العلامة الحلي

507

تحرير الأحكام

7145 . الثالث : لو قطع يمينَ غيره ولا يمين له ، قطعت يسراه ، ولو لم يكن له يسار ، قطعت رجله ، عملاً بالرّواية ( 1 ) ولو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه ، الأوّل فالأوّل ، ومع قطع الأعضاء الأربعة تؤخذ الديّة للمتخلّف . وكلُّ ما انقسم إلى يمين ويسار ، كالأُذنين ، والمنخرين ، والعينين ، واليدين ، والأليتين ، والأُنثيين لا تُؤْخذ إحداهما بالأُخرى ، وإن عملنا بالرّواية في اليدين فلا نتخطّاها إلى غيرهما ، وكذا ما انقسم إلى أعلى وأسفل ، كالجفنين ، والشّفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكس . وكذا لا تؤخذ أنملة عليا بسفلى ولا بالعكس ، ولا يؤخذ السّن بالسّن إلاّ أن يتّفقا في الموضع والاسم . ولا تؤخذ أصليّة بزائدة ولا بالعكس وإن اتّحد الموضع وتؤخذ الزائدة بمثلها مع الاتّفاق في المحلّ . 7146 . الرابع : يعتبر التّساوي في المساحة في الجراح طولاً وعرضاً ، ولا يعتبر نزولاً ، بل يراعى الاسم ، لتفاوت الأعضاء بالسّمن والهزال ، ولو كان رأس الشّاجّ أصغر استوعبنا رأسه ، ولم نكمل بالقفاء ولا بالجبهة ، بل اقتصرنا على ما يحتمله العضو ، وأخذ بالزّائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيؤخذ بقدر ما يحتمله الرّأس من الشّجة وينسب الباقي إلى الجميع ، فإن كان بقدر الثلث ، فله ثلث أرش الموضحة ، وعلى هذا الحساب ولو كان المجنيّ [ عليه ] صغير العضو فاستوعبته الجناية ، لم نستوعب في المقتصّ ، بل اقتصرنا على قدر الجناية مساحةً .

--> 1 . لاحظ الوسائل : 19 / 131 ، الباب 12 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 3 .